فصل : فأما  المرأة إذا ماتت في موضع ليس به إلا الرجال الأجانب   ففيه وجهان :  
أحدهما : وهو قول  المزني   وكثير منهم ، تيمم ولا تغسل .  
والوجه الثاني : تغسل في قميص ، ويلف على يده خرقة كي لا يمسها ، ويغض بصره وهذا أصحهما عندي . ولو كان  الميت رجلا في موضع ليس به إلا النساء الأجانب   فقد نص  الشافعي   على أنهن يغسلنه ، ولا يجوز أن ييمم ، وهذا يؤيد إيجاب غسل المرأة .  
 [ ص: 19 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					