الباب الثاني في  حكم الإجارة الصحيحة   
فيه طرفان .  
[ الطرف ] الأول : فيما يقتضي اللفظ دخوله في العقد وضعا أو عرفا ، وما يلزم المتكاريين إتماما له ، ومسائله مقسومة على الأنواع الثلاثة المذكورة في شرط العلم بالمنفعة .  
[ النوع ] الأول :  استئجار الآدمي   ، وفيه فصلان .  
[ الفصل ] الأول : الاستئجار للحضانة وحدها ، وللإرضاع وحده جائز ، وكذا لهما معا كما سبق وذكرنا أن المستحق بالإجارة للإرضاع ما هو ؟ وأما الحضانة ، فهي حفظ الصبي وتعهده ، بغسله ، وغسل رأسه وثيابه وخرقه ، وتطهيره من النجاسات ، ودهنه وكحله ، وإضجاعه في مهده ، وربطه وتحريكه في المهد لينام .  
وإذا أطلق الاستئجار لأحدهما ، ولم ينف الآخر ، ففي استتباعه الآخر ثلاثة أوجه . أصحها : منع الاستتباع . والثاني : إثباته للعادة بتلازمهما . والثالث : يستتبع الإرضاع الحضانة ولا عكس . فإن أتبعنا فيهما ، أو شرطهما ، فانقطع اللبن ، فثلاثة أوجه مبنية على أن المعقود عليه في هذه الإجارة ماذا ؟ أحدها : أنه اللبن ، والحضانة تابعة ، فعلى هذا ينفسخ العقد بانقطاعه ، والثاني : الحضانة ، واللبن تابع ، فعلى هذا لا ينفسخ العقد ، لكن للمستأجر الخيار ، لأنه عيب .  
وأصحهما : المعقود عليه كلاهما ، لأنهما مقصودان . فعلى هذا ، ينفسخ العقد في الإرضاع ، ويسقط قسطه من الأجرة . وفي الحضانة قولا تفريق الصفقة ،      [ ص: 209 ] ولم يفرقوا في طرد الأوجه بين أن يصرح بالجمع بينهما ، أو يذكر أحدهما ونحكم باستتباعه الآخر . وحسن أن يفرق فيقال : إن صرح ، فمقصودان قطعا . وإن ذكر أحدهما ، فهو المقصود ، والآخر تابع .  
فرع  
يلزم  المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر به اللبن   ، وللمكتري أن يكلفها ذلك .    
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					