فصل 
أوصى لزيد وجبريل   ، فوجهان . 
أصحهما : لزيد النصف ، وتبطل الوصية في الباقي . 
كما لو أوصى لابن زيد ، وابن عمرو ، ولم يكن لعمرو ابن  ، أو لزيد وعمرو وابني بكر ، فلم يكن له إلا ابن اسمه زيد ، يكون النصف للموجود ، ويبطل الباقي . 
والثاني : أن لزيد الكل ، ويلغو ذكر من لا يملك ، بخلاف ما إذا ذكر معه من يملك . 
ويجري الوجهان في كل صورة أوصى لزيد ولمن لا يوصف بالملك ، كالشيطان ، والريح ، والحائط ، والبهيمة ، وغيرها . 
ولو أوصى لزيد ، وللملائكة أو للرياح ، أو للحيطان  ، فإن جعلنا الكل لزيد ، فذاك ، وإلا ، فهل له النصف ، أم الربع ، أم للموصي أن يعطيه أقل ما يتمول ؟ فيه الخلاف السابق في الوصية لزيد وللفقراء . 
ولو أوصى لزيد ولله تعالى  ، فهل يكون لزيد الجميع وذكر الله تعالى للتبرك ؟ أم له النصف والباقي للفقراء ؟ أم له النصف والباقي   [ ص: 186 ] يصرف في وجوه القرب لأنها مصرف الحقوق المضافة إلى الله تعالى ؟ أم يرجع النصف الثاني إلى ورثة الموصي ؟ فيه أربعة أوجه ، أصحها : الثالث . 
وقدمنا وجها فيما إذا أوصى لأجنبي ووارث  ، وبطلت في حق الوارث : أنها تبطل في حق الأجنبي أيضا ، بناء على تفريق الصفقة . 
وذلك الوجه مع ضعفه ، يلزم طرده في نصيب زيد في هذه الصور . 
قلت : فلو قال : أوصيت بثلث مالي لله عز وجل  ، صرف في وجوه البر ، ذكره صاحب " العدة " وقال : هو قياس قول   الشافعي  رحمه الله . 
والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					