فصل 
قال : إذا مت ، فأعتقوا ثلث عبدي  ، أو قال : ثلث عبدي حر إذا مت ، لم يعتق إذا مات إلا ثلثه ، ولا يسري ; لأنه ليس بمالك للباقي في حال العتق ، ولا موسر بقيمته ، بخلاف ما لو أعتق المريض بعض عبده ، فإنه يسري إذا وفى به الثلث ; لأنه مالك للباقي . ولو ملك ثلاثة أعبد قيمتهم سواء ، لا مال سواهم ، فأعتق في مرضه ثلث كل واحد منهم  ، فقال : ثلث كل واحد منهم حر ، أو أثلاثهم أحرار ، فهل يعتق من كل عبد ثلثه كما ذكر ؟ أم يقرع بينهم فيعتق واحد بالقرعة لتجتمع الحرية كما لو قال : أعتقت هؤلاء ؟ فيه وجهان . 
أصحهما : الثاني . 
ولو قال : أعتقت ثلثكم ، أو ثلثكم حر ، أقرع قطعا . 
وقيل : فيه الوجهان . 
ولو قال : أثلاث هؤلاء أحرار بعد موتي ، أو ثلث كل واحد ، عتق من كل عبد ثلثه ، ولا قرعة ،   [ ص: 206 ] لما ذكرنا أن العتق بعد الموت لا يسري ، لكن لو زاد ما أعتق على الثلث ، أقرع لرد الزيادة ، لا للسراية . 
وفي " التهذيب " وغيره وجه : أنه يقرع ، كما لو نجز في المرض ، فمن خرجت له القرعة ، عتق ، ورق الآخران . 
والصحيح الأول ، وبه قال  ابن الحداد  ، وفرع عليه فقال : لو قال للثلاثة : النصف من كل عبد منكم حر ، فقد أعتق نصف ماله . 
فإن لم تجز الورثة ، أقرع بين العبيد بسهم رق وسهمي حرية ، فمن أصابه سهم الرق ، رق ، ويعتق من كل واحد من الآخرين نصفه ، ولا يسري . 
ولو أعتق الأنصاف في مرضه ، فمن عتق منه شيء ، سرى إلى باقيه إلى أن يتم الثلث ، فيقرع بينهم بسهمي رق ، وسهم عتق . 
فمن خرج له سهم العتق ، عتق كله ، وهو ثلث المال . 
ولو لم يملك إلا عبدين قيمتهما سواء ، فقال : نصف غانم حر بعد موتي ، وثلث سالم حر بعد موتي  ، فقد أعتق خمسة أسداس ، وليس له إلا أربعة أسداس ، فيقرع لرد الزيادة ، فإن خرج العتق لغانم ، عتق نصفه ، وعتق سدس سالم ليتم الثلث . 
فإن خرج العتق لسالم ، عتق ثلثه وثلث غانم . 
وإن أعتق نصف كل واحد منهما في مرضه ، أقرع ، فمن خرج له سهم العتق ، عتق ثلثاه ، ورق باقيه مع جميع الآخر . 
هذا كله ، إذا أعتق الأبعاض في المرض معا ، بأن قال : أثلاث هؤلاء أحرار ، أو نصف كل عبد حر . 
فأما إذا قدم وأخر ، فيقدم الأسبق فالأسبق ، حتى لو قال : نصف غانم حر ، وثلث سالم حر ، عتق ثلثا غانم ، ولا قرعة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					