فصل  
أعتق جاريته بعد الموت وهي حامل   ، ففي الحمل وجهان .  
أحدهما : لا يعتق ، لما سبق أن إعتاق الميت لا يسري .  
وأصحهما : يعتق ; لأنه كعضوها .  
ولو  قال :      [ ص: 207 ] هي حرة بعد موتي إلا جنينها   ، أو دون جنينها ، لم يصح الاستثناء على الأصح .  
ولو نجز عتقها في الحياة ، عتق الحمل ، ولم يصح استثناؤه بلا خلاف .  
ولو كانت لشخص ، وحملها لآخر ، فأعتقها مالكها ، لم يعتق الحمل قطعا ; لأن اختلاف الملك يمنع الاستتباع .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					