فصل 
أوصى بثلث عبد معين ، أو دار ، أو غيرهما ، فاستحق ثلثاه  ، نظر ، إن لم يملك شيئا آخر ، فللموصى له ثلث الثلث الباقي . 
وإن ملك غيره ، واحتمل ثلث ماله الثلث الباقي ، فطريقان . 
أصحهما : على قولين . 
أظهرهما : يستحق الثلث الباقي . 
والثاني : ثلث الثلث . 
والطريق الثاني : ثلث الثلث قطعا . 
ثم عن  ابن سريج     : أن هذا فيما إذا قال : أوصيت له بثلث هذا العبد . 
فأما إذا قال : أعطوه ثلثه ، فيدفع إليه الثلث الباقي قطعا . 
ولو قال : أوصيت له بشاة من هذه الثلاث ، أو بأحد أثلاث هذا العبد ، أو بثلث هذه الدار ، فاستحق الثلثان ، أو اشترى من زيد ثلثها ، ومن عمرو ثلثيها ، وأوصى بما اشتراه من زيد ، فاستحق ما اشتراه من عمرو ، نفذت الوصية في الثلث الباقي في هذه الصور قطعا . 
ولو أوصى بأثلاث الأعبد الثلاثة ، فاستحق اثنان منهم ، نفذت في الثلث الباقي . 
ولو أوصى بثلث صبرة ، فتلف ثلثاها ، فله ثلث الباقي قطعا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					