باب  ما يشترط مساواة القتيل القاتل فيه لوجوب القصاص وما لا يؤثر اختلافهما فيه      .  
الخصال التي يفضل القاتل القتيل بها كثيرة ، ولا يؤثر منها في منع القصاص   إلا ثلاث وهي : الإسلام والحرية والولادة .  
فإن استوى القاتل والمقتول في عدم الثلاثة ، أو وجود ما يمكن وجوده ، جرى القصاص بينهما ، وإلا قتل المفضول بالفاضل ولا عكس .  
الخصلة الأولى : الإسلام ، فلا  يقتل مسلم بكافر   ، حربيا كان أو ذميا ، أو معاهدا ، ويقتل الذمي والمعاهد بالمسلم ، ويقتل الذمي بالذمي وإن اختلفت ملتهما ، كيهودي ونصراني ، ولو  قتل ذمي ذميا ، ثم أسلم القاتل   اقتص منه ، ولو  جرح ذمي ذميا ، أو معاهدا ، وأسلم الجارح ، ثم مات المجروح بالسراية   ، وجب القصاص على الأصح عند الجمهور ، وقطع به جماعة ، وهذا الخلاف في قصاص النفس .  
فإن  جرح جرحا يوجب قصاصا ، كقطع طرف ، ثم أسلم القاطع ، ثم سرى   ، وجب القصاص في الطرف قطعا ، ثم إذا طرأ إسلام القاتل بعد القتل ، أو بعد قطع الطرف ، استوفى الإمام القصاص بطلب الوارث ، ولا يفوضه إليه حذارا من تسليط الكافر على المسلم ، إلا أن يسلم ، فيفوضه إليه .  
ولو  قتل مسلم ذميا ، ثم ارتد ، أو جرحه ، ثم ارتد ، ثم مات المجروح   ، فلا قصاص ، لعدم المكافأة حالة الجناية ، ولو  قتل ذمي مسلما ، ثم أسلم   ، لم يسقط عنه القصاص .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					