النوع الثاني :  الجائفة   ، وفيها ثلث الدية ، وهي الجراحة الواصلة إلى الجوف الأعظم من البطن أو الصدر ، أو ثغرة النحر ، أو الجنبين ، أو الخاصرة ، أو الورك ، أو العجان إلى الشرج وقد سبق أن العجان ما بين الفقحة والخصية .  
وكذا الجراحة النافذة إلى الحلق من القفا ، أو الجانب المقبل من الرقبة ، والنافذة من العانة إلى المثانة ، وفي النافذة من الذكر إلى ممر البول وجهان ، أصحهما : ليست بجائفة .  
ولو  نفذت إلى داخل الفم بهشم الخد أو اللحي ، أو بخرق الشفة ، أو الشدق ، أو إلى داخل الأنف بهشم القصبة ، أو بخرق المارن   ؛ فليست بجائفة على الأظهر ،      [ ص: 266 ] ويقال : الأصح ، لأنهما ليسا من الأجواف الباطنة ؛ ولهذا لا ينظر بالواصل إليهما ؛ ولأنه لا يعظم فيهما الخطر بخلاف ما يصل إلى جوف الرأس والبطن .  
فعلى هذا يجب في صورة الهشم أرش هاشمة أو منقلة ، وتجب معه حكومة للنفوذ إلى الفم والأنف ؛ لأنها جناية أخرى ، ولو  نفذت الجراحة من الجفن إلى بيضة العين ، فهل هي جائفة أم لا تجب إلا حكومة ؟   وجهان ، أصحهما : الثاني .  
ولو  وضع السكين على الكتف أو الفخذ وجرها حتى بلغ البطن ، فأجاف   ، لزمه أرش الجائفة وحكومة لجراحة الكتف والفخذ ، لأنها في غير محل الجائفة بخلاف ما لو  وضعها على صدره ، وجرها حتى أجاف في البطن أو في ثغرة النحر   ؛ فإنه يجب أرش الجائفة بلا حكومة ، لأن جميعه محل الجائفة .  
فرع  
لا فرق بين أن يجيف بحديدة أو خشبة محددة ، ولا بين أن تكون الجائفة واسعة أو ضيقة ، حتى لو  غرز فيه إبرة فوصلت إلى الجوف   فهي جائفة ، وقيل : إنما تكون جائفة إذا قال أهل الخبرة : إنه يخاف منه الهلاك ، وليس بشيء .  
				
						
						
