الرابعة : اصطدام المرأتين كالرجلين ؛ فإن  اصطدم حاملان فماتتا ومات جنيناهما   ؛ وجب في تركة كل واحدة منهما أربع كفارات على الصحيح ، وهو إيجاب الكفارة على قاتل نفسه ، وعدم تجزئة الكفارة ؛ فإن لم نوجبها على قاتل نفسه ، وجب ثلاث كفارات . وإن قلنا بالتجزئة ؛ وجب ثلاثة أنصاف كفارة ، وعلى عاقلة كل واحدة نصف دية صاحبتها ونصف غرة كل جنين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					