[ ص: 58 ] باب 
الإحرام 
ينبغي لمريد الإحرام  ، أن ينوي ويلبي . فإن لبى ولم ينو  ، فنص في رواية  الربيع     : أنه يلزمه ما لبى به . وقال في المختصر : وإن لم يرد حجا ولا عمرة ، فليس بشيء . واختلف الأصحاب على طريقين . المذهب : القطع بأنه لا ينعقد إحرامه . وتأويل نقل  الربيع  ، على ما إذا أحرم مطلقا ، ثم تلفظ بنسك معين ولم ينوه ، فيجعل لفظه تعيينا للإحرام المطلق . 
والطريق الثاني : على قولين . أظهرهما : لا ينعقد إحرامه ؛ لأن الأعمال بالنيات . والثاني : يلزمه ما سمى ؛ لأنه التزمه بقوله . وعلى هذا لو أطلق التلبية  ، انعقد الإحرام مطلقا ، يصرفه إلى ما شاء من كلا النسكين ، أو أحدهما . 
قلت : هذا القول ضعيف جدا ، والتأويل المذكور أضعف منه ، لأنا سنذكر قريبا - إن شاء الله تعالى - أن الإحرام المطلق ، لا يصح صرفه إلا بنية القلب . - والله أعلم - . 
واعلم أن نصه في " المختصر " يحتاج إلى قيد آخر ، يعني : لم يرد حجا ولا عمرة ، ولا أصل الإحرام ، هذا كله إذا لبى ولم ينو . فلو نوى ولم يلب  انعقد إحرامه على الصحيح الذي قاله الجمهور . 
وقال   أبو علي بن خيران   وابن أبي هريرة  ،  وأبو عبد الله الزبيري     : لا ينعقد إلا بالتلبية . 
وحكى الشيخ   [ ص: 59 ] أبو محمد  وغيره قولا   للشافعي     - رحمة الله عليه - : أنه لا ينعقد إلا بالتلبية ، لكن يقوم مقامها سوق الهدي ، وتقليده ، والتوجه معه . وحكى  الحناطي  هذا القول في الوجوب دون الاشتراط ، وذكر تفريعا عليه : أنه لو ترك التلبية ، لزمه دم . 
قلت : صفة النية    : أن ينوي الدخول في الحج أو العمرة أو فيهما والتلبس به . والواجب : أن ينوي هذا بقلبه . فإن ضم إلى نية القلب التلفظ ، كان أفضل . - والله أعلم - . 
فرع 
إذا قلنا بالمذهب : إن المعتبر هو النية ، فلو لبى بالعمرة ونوى الحج  ، فهو حاج ، وبالعكس معتمر . ولو تلفظ بأحدهما ، ونوى القران ، فقارن . ولو تلفظ بالقران ، ونوى أحدهما ، فهو لما نوى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					