باب أحكام الذمة يلزم الإمام أن يأخذهم بأحكام المسلمين  في ضمان النفس والمال والعرض ، وإقامة الحدود عليهم فيما دون ما يعتقدون حله . ويلزمهم التميز عن المسلمين في شعورهم  بحذف مقادم رءوسهم ، وترك الفرق ، وكناهم ، فلا يتكنون بكنى المسلمين كأبي القاسم وأبي عبد الله ، وركوبهم بترك الركوب على السروج ، وركوبهم عرضا على الأكف ، ولباسهم ، فيلبسون ثوبا يخالف ثيابهم ، كالعسلي والأدكن ، وشد الخرق في قلانسهم وعمائمهم ، ويؤمر النصارى  بشد الزنار فوق ثيابهم ، ويجعل في رقابهم خواتيم الرصاص ، أو جلجل يدخل معهم الحمام . ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا بداءتهم بالسلام  وإن سلم أحدهم ، قيل له : وعليكم ، وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان . ويمنعون تعلية البنيان على المسلمين ، وفي مساواتهم وجهان . وإن ملكوا دارا عالية من مسلم ، لم يجب نقضها ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع    . ولا يمنعون رم شعثها ، وفي بناء ما استهدم منها روايتان . ويمنعون إظهار المنكر ، وضرب الناقوس ، والجهر بكتابهم    . وإن صولحوا في بلادهم على إعطاء الجزية ، لم يمنعوا شيئا من ذلك . ويمنعون دخول الحرم  فإن قدم رسول لا بد له من لقاء الإمام ؛ خرج إليه ولم يأذن له ، فإن دخل ، عزر وهدد ، فإن مرض بالحرم أو مات ، أخرج ، وإن دفن ، نبش ، إلا أن يكون قد بلي . 
     	
		 [ ص: 416 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					