فصل وإن باعه دارا على أنها عشرة أذرع فبانت أحد عشر  فالبيع باطل ، وعنه : أنه صحيح ، والزيادة للبائع ، ولكل واحد منهما الفسخ على إمضائه جاز ، وإن بانت تسعة فالبيع باطل ، وعنه : أنه صحيح ، والنقص على البائع ، وللمشتري الخيار بين الفسخ وأخذ المبيع بقسطه من الثمن ، وإن اتفقا على تعويضه عنه جاز . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					