[ ص: 63 ] باب الخيار في البيع  وهو على سبعة أقسام ؛ أحدها : خيار المجلس ويثبت في البيع ، والصلح بمعناه ، والإجارة ويثبت في الصرف والسلم ، وعنه : لا يثبت فيهما ، ولا يثبت في سائر العقود إلا في المساقاة والحوالة والسبق في أحد الوجهين ، ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا في أبدانهما إلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما ، أو يسقطا الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين ، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار صاحبه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					