وإن اصطدم نفسان فماتا ، فعلى عاقلة كل واحد منهما دية الآخر  ، وإن كانا راكبين فماتت الدابتان ، فعلى كل واحد منهما قيمة دابة الآخر ، وإن كان أحدهما يسير ، والآخر واقفا فعلى السائر ضمان الواقف ودابته إلا أن يكون في طريق ضيق قاعدا ، أو واقفا ، فلا ضمان فيه وعليه ضمان ما تلف به ، وإن أركب صبيين لا ولاية له عليهما فاصطدما فماتا ، فعلى عاقلته ديتهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					