[ المسألة الثالثة ]  
[ هل تجب الزكاة في صغار الإبل ؟ ]  
وأما المسألة الثالثة - وهي هل تجب في  صغار الإبل   ، وإن وجبت فماذا يكلف ؟ - فإن قوما قالوا : تجب فيها الزكاة ، وقوم قالوا : لا تجب .  
وسبب اختلافهم : هل يتناول اسم الجنس الصغار أو لا يتناوله .  
والذين قالوا : لا تجب فيها زكاة هو  أبو حنيفة  وجماعة من أهل الكوفة ، وقد احتجوا بحديث  سويد بن   [ ص: 219 ] غفلة  أنه قال : أتانا مصدق النبي - عليه الصلاة والسلام - ، فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول : إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن ، ولا أجمع بين مفترق ، ولا نفرق بين مجتمع ، قال : وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يأخذها .  
والذين أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال : يكلف شراء السن الواجبة عليه ، ومنهم من قال : يأخذ منها وهو الأقيس .  
وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر وسخال الغنم .  
				
						
						
