الفصل الثالث  
في  نصاب البقر وقدر الواجب في ذلك   
جمهور العلماء على أن في ثلاثين من البقر تبيعا ، وفي أربعين مسنة .  
وقالت طائفة : في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع .  
وقيل : إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين ففيها بقرتان إذا جاوزت ذلك ، فإذا بلغت مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة ، وهذا عن   سعيد بن المسيب     .  
واختلف فقهاء الأمصار فيما بين الأربعين والستين : فذهب  مالك   والشافعي  وأحمد   والثوري  وجماعة أن لا شيء فيما زاد على الأربعين حتى تبلغ الستين ، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين ، ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين ، ففيها مسنتان إلى تسعين ، ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة ، ففيها تبيعان ومسنة ، ثم هكذا ما زاد ، ففي كل ثلاثين تبيع ، وفي كل أربعين مسنة .  
وسبب اختلافهم في النصاب : أن حديث  معاذ  غير متفق على صحته ، ولذلك لم يخرجه الشيخان .  
وسبب اختلاف فقهاء الأمصار في الوقص في البقر : أنه جاء في حديث معاذ هذا أنه توقف في الأوقاص وقال : حتى أسأل فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما قدم عليه وجده قد توفي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما لم يرد في ذلك نص طلب حكمه من طريق القياس ، فمن قاسها على الإبل والغنم لم ير في الأوقاص شيئا ، ومن قال : إن الأصل في الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك وجب أن لا يكون عنده في البقر وقص ، إذ لا دليل هنالك من إجماع ولا غيره .  
				
						
						
