المسألة السادسة  
[ علامة الطهر ]  
اختلف الفقهاء في  علامة الطهر   ، فرأى قوم أن علامة الطهر رؤية القصة البيضاء أو الجفوف ، وبه قال  ابن حبيب  من أصحاب  مالك  ، وسواء كانت المرأة ممن عادتها أن تطهر بالقصة البيضاء أو بالجفوف أي ذلك رأت طهرت به .  
وفرق قوم فقالوا : إن كانت المرأة ممن ترى القصة البيضاء فلا تطهر حتى تراها ، وإن كانت ممن لا تراها فطهرها الجفوف ، وذلك في المدونة عن  مالك     .  
وسبب اختلافهم : أن منهم من راعى العادة ، ومنهم من راعى انقطاع الدم فقط ، وقد قيل إن التي عادتها الجفوف تطهر بالقصة البيضاء ولا تطهر التي عادتها القصة البيضاء بالجفوف وقد قيل بعكس هذا وكله لأصحاب  مالك     .  
				
						
						
