[ هل يرث المسلم الكافر أو المرتد ]  
واختلفوا في  ميراث المسلم الكافر   ، وفي ميراث المسلم المرتد ، فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أنه لا يرث المسلم الكافر بهذا الأثر الثابت ، وذهب   معاذ بن جبل  ومعاوية  من الصحابة   وسعيد بن المسيب  ومسروق  من التابعين وجماعة إلى أن المسلم يرث الكافر ، وشبهوا ذلك بنسائهم ، فقالوا : كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لنا أن ننكحهم نساءنا كذلك الإرث ، ورووا في ذلك حديثا مسندا ، قال  أبو عمر     : وليس بالقوي عند الجمهور ، وشبهوه أيضا بالقصاص في الدماء التي لا تتكافأ .  
وأما  مال المرتد إذا قتل أو مات   ، فقال جمهور فقهاء  الحجاز   هو لجماعة المسلمين ولا يرثه قرابته ، وبه قال  مالك   والشافعي  وهو قول  زيد  من الصحابة . وقال  أبو حنيفة  ،   والثوري  ، وجمهور الكوفيين وكثير من البصريين يرثه ورثته من المسلمين وهو قول   ابن مسعود  من الصحابة  وعلي     - رضي الله عنهما - .  
وعمدة الفريق الأول عموم الحديث ، وعمدة الحنفية تخصيص العموم بالقياس ، وقياسهم في ذلك      [ ص: 682 ] هو أن قرابته أولى من المسلمين ; لأنهم يدلون بسببين : بالإسلام والقرابة ، والمسلمون بسبب واحد ، وهو الإسلام ، وربما أكدوا بما يبقى لما له من حكم الإسلام بدليل أنه لا يؤخذ في الحال حتى يموت فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه ، وذلك لا يكون إلا بأن يكون لماله حرمة إسلامية ، ولذلك لم يجز أن يقر على الارتداد ، بخلاف الكافر .  
وقال   الشافعي  وغيره : يؤخذ بقضاء الصلاة إذا تاب من الردة في أيام الردة ، والطائفة الأخرى تقول : يوقف ماله ; لأن له حرمة إسلامية ، وإنما وقف رجاء أن يعود إلى الإسلام ، وأن استيجاب المسلمين لماله ليس على طريق الإرث .  
وشذت طائفة فقالت : ماله للمسلمين عندما يرتد ، وأظن أن  أشهب  ممن يقول بذلك .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					