فصل  
في حكم  المحاربين على التأويل   
وأما حكم المحاربين على التأويل ، فإن محاربهم الإمام ، فإذا قدر على واحد منهم لم يقتل إلا إذا كانت الحرب قائمة ، فإن  مالكا  قال : إن للإمام أن يقتله إن رأى ذلك لما يخاف من عونه لأصحابه على المسلمين . وأما إذا أسر بعد انقضاء الحرب ، فإن حكمه حكم البدعي الذي لا يدعو إلى بدعته ، فقيل يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وقيل يستتاب فإن لم يتب يؤدب ولا يقتل ، وأكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمآل .  
واختلف قول  مالك  في التكفير بالمآل ( ومعنى التكفير بالمآل : أنهم لا يصرحون بقول هو كفر ، ولكن يصرحون بأقوال يلزم عنها الكفر ، وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم ) .  
 [ ص: 767 ] وأما ما يلزم هؤلاء من الحقوق إذا ظفر بهم ، فحكمهم إذا تابوا أن لا يقام عليهم حد الحرابة ، ولا يؤخذ منهم ما أخذوا من المال إلا أن يوجد بيده فيرد إلى ربه .  
وإنما اختلفوا هل يقتل قصاصا بمن قتل ؟ فقيل يقتل وهو قول  عطاء  ،  وأصبغ  ، وقال  مطرف   وابن الماجشون  عن  مالك     : لا يقتل ، وبه قال الجمهور ; لأن كل من  قاتل على التأويل   فليس بكافر بتة ، أصله قتال الصحابة ، وكذلك الكافر بالحقيقة هو المكذب لا المتأول .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					