[ ص: 671 ] المبين  
المبين : يقابل المجمل .  
أما  البيان      ; فقيل : الدليل ، وهو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري .  
وقيل : ما دل على المراد مما لا يستقل بنفسه في الدلالة ، وهما تعريف للمبين المجازي لا للبيان . فقيل : إيضاح المشكل ، فورد البيان الابتدائي ، فإن زيد بالفعل أو القوة زال ،  ويحصل البيان بالقول ، والفعل ، كالكتابة ، والإشارة   ، نحو : الشهر هكذا وهكذا وهكذا ، ونحو : صلوا ، وخذوا ، وبالإقرار على الفعل ، وكل مقيد من الشارع بيان ، والبيان الفعلي أقوى من القولي ، وتبيين الشيء بأضعف منه كالقرآن بالآحاد جائز ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع إلا على تكليف المحال ، وعن وقت الخطاب إلى وقتها جائز عند القاضي ،  وابن حامد ،  وأكثر الشافعية ، وبعض الحنفية ، ومنعه  أبو بكر عبد العزيز ،  والتميمي ،  والظاهرية ،   والمعتزلة      .  
     	
		
				
						
						
