عدد النتائج : 58    
    	   في البحث عن (كون العقد حالا عند اختلاف الجنس واتحاد العلة)  
                
                
            
            
              
                
                    البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة                 
                
                
                
                    المصنف > كتاب البيوع والأقضية > البر بالتمر نسيئة والذرة بالحنطة نسيئة                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    ( والزيوت أصناف ) أي أجناس كأصولها ( كالعسول ) المختلفة من قصب ونحل ورطب وعنب فإنها أصناف يجوز التفاضل بينها مناجزة                 
                
                
                
                    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع > فصل علة حرمة طعام الربا                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    بيع بعضها ببعض متفاضلا مناجزة ( والزيوت )                 
                
                
                
                    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع > فصل علة حرمة طعام الربا                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    لا يجوز أن يباع اللحم بطعام نسيئة ولا الاقتضاء عن ثمن الطعام طعاما                 
                
                
                
                    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع > فصل علة حرمة طعام الربا                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    تحريم النسا في الجنس الواحد والجنسين المتفقي العلة                 
                
                
                
                    المجموع شرح المهذب > باب الربا  > فصل الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل  > فرع تحريم النسا في الجنس الواحد والجنسين المتفقي العلة                 
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    باع جنسا منها بجنس آخر كالهندبا بالنعنع                 
                
                
                
                    المجموع شرح المهذب > باب الربا  > فصل ما لا يدخر يابسه كسائر الفواكه هل يجوز بيع رطبه برطبه  > فرع البطيخ مع القثاء جنسان                 
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    فكل جنسين يجري فيهما الربا بعلة واحدة                 
                
                
                
                    المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب الربا والصرف > مسألة التفاضل في الجنسين                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    باع نوعي جنس ) بنوع منه أو نوعين                 
                
                
                
                    كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > باب الربا والصرف وتحريم الحيل                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    كان أحدهما ) أي أحد المبيعين ( نقدا                 
                
                
                
                    كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > باب الربا والصرف وتحريم الحيل > فصل في ربا النسيئة                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    بيع كل صنف مما ذكرنا بالأصناف الأخر ( الأموال الربوية )                 
                
                
                
                    المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع كل صنف مما بالأصناف الأخر منها متفاضلا ومتماثلا وجزافا                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    الملح معه قمح أو شعير أو غير ذلك فجائز بيعه بالتمر نقدا لا بنسيئة                 
                
                
                
                    المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع الذهب نسيئة                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    خلط السمسم بورق الورد وترك حتى تروح ثم عصر مجردا عن الورد ( بيع بعضها ببعض )                 
                
                
                
                    نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب البيع > باب الربا > المماثلة تعتبر في المكيل                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    بيع الذهب بالفلوس نسيئة                 
                
                
                
                    رد المحتار على الدر المختار > كتاب البيوع > باب الربا > مطلب في استقراض الدراهم عددا                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    رجلا باع تمرا بحنطة والتمر حاضر والحنطة غائبة في دار صاحبها فقال ابعث إلي الحنطة فأت بها قبل أن يفترقا                 
                
                
                
                    المدونة > كتاب السلم الثالث > بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر                
                
                
            
            
                
            
            
              
                
                    بعته حنطة بشعير كل ذلك بعينه فافترقنا قبل أن نتقابض أو قبض أحدنا وافترقنا قبل أن يقبض الآخر                 
                
                
                
                    المدونة > كتاب السلم الثالث > بيع الطعام بالطعام غائبا بحاضر                
                
                
            
            
				
 بحث في الكتب
						
						
