باب جماع أبواب دية اليد  
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "في اليد خمسون من الإبل  " . 
 9510  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن عبد الله بن أبي بكر  ، عن أبيه  ، عن جده  ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه : "واليد خمسون ، والرجل خمسون من الإبل "  . 
وممن روينا عنه أنه قال في اليد النصف ، وفي الرجل النصف :  عمر بن الخطاب  ،  وعلي بن أبي طالب   . 
 9511  - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى  ، قال : حدثنا الحجبي  ، قال : حدثنا  أبو عوانة  ، عن  أبي إسحاق الهمداني  ، عن عاصم بن ضمرة  ، عن علي  قال : ففي اليد النصف  ، وفي الرجل النصف  . 
 9512  - حدثنا  علي بن الحسن ،  قال : حدثنا عبد الله بن الوليد  ، عن سفيان   . وحدثنا  محمد بن عبد الوهاب  ، قال : أخبرنا أبو نعيم  ، عن سفيان  ، عن أبي إسحاق  ، عن عاصم بن ضمرة  ، عن علي  ، أنه قال : في اليد نصف الدية  ، وفي الرجل نصف الدية لفظ ابن عبد الوهاب   .  [ ص: 262 ] 
 9513  - حدثنا  إسحاق  ، عن  عبد الرزاق  ، عن  ابن جريج  ، عن  عبد العزيز بن محمد   [عن  عمر بن عبد العزيز   ] ، عن  عمر بن الخطاب  ، قال : في اليد نصف الدية  ، وفي الرجل نصف الدية ، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق  . 
وقال عطاء   : في اليد نصف الدية . وكذلك قال مجاهد  ،  وقتادة  ، وشريح  ، وهو قول  مالك  ، وأهل المدينة  ،  وسفيان الثوري  ،  والشافعي  ،  وأحمد بن حنبل  ، وإسحاق  ،  وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي  ، ولست أعلم بين أهل العلم في ذلك اختلافا . 
				
						
						
