[ ص: 107 ] وحكم المغصوب عند قيامه في يد رب الدين   كالوديعة ( انتهى ) .  
إذا  تعارضت بينة الدين وبينة البراءة ولم يعلم التاريخ   قدمت بينة البراءة ، 53 - وإذا  تعارضت بينة البيع وبينة البراءة   قدمت بينة البيع كذا في المحيط من باب دعوى الرجلين  
     	
		 [ ص: 107 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					