قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وأما في شدة الخوف والتحام القتال فيجوز أن يترك القبلة إذا اضطر إلى تركها ،  يصلي حيث أمكنه لقوله تعالى { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا    } قال  ابن عمر  رضي الله عنهما : " مستقبلي القبلة وغير مستقبليها " ولأنه فرض اضطر إلى تركه فصلى مع تركه كالمريض إذا عجز عن القيام ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					