[ ص: 438 ] قال المصنف    - رحمه الله تعالى ( وإن كان على رأسه عمامة ولم يرد نزعها  مسح بناصيته ، والمستحب أن يتم المسح بالعمامة لما روى المغيرة  رضي الله عنه أن { النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته   } ، فإن اقتصر على مسح العمامة لم يجزئه لأنها ليست برأس ، ولأنه عضو لا يلحق المشقة في إيصال الماء إليه فلا يجوز المسح على حائل منفصل عنه كالوجه واليد ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					