( 5615 ) فصل : إذا زوج السيد عبده أمته ،  فقال  القاضي    : لا يجب مهر لأنه لو وجب لوجب لسيدها ، ولا يجب للسيد على عبده مال . وقال  أبو الخطاب    : يجب المسمى ، أو مهر المثل إن لم يكن مسمى ، كي لا يخلو النكاح عن مهر ، ثم يسقط لتعذر إثباته . وقال  أبو عبد الله    : إذا زوج عبده من أمته  ، فأحب أن يكون بمهر وشهود . قيل : فإن طلقها ؟ قال : يكون الصداق عليه إذا أعتق قيل : فإن زوجها منه بغير مهر  ؟ قال : قد اختلفوا فيه ، فذهب  جابر  إلى أنه جائز . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					