( 6929 ) فصل : وإذا قطع لسان صغير لم يتكلم لطفوليته  ، وجبت ديته . وبهذا قال  الشافعي    . وقال  أبو حنيفة    : لا تجب ; لأنه لسان لا كلام فيه ، فلم تجب فيه دية ، كلسان الأخرس . ولنا ، أن ظاهره السلامة ، وإنما لم يتكلم لأنه لا يحسن الكلام فوجبت به الدية كالكبير ، ويخالف الأخرس ; فإنه علم أنه أشل ، ألا ترى أن أعضاءه لا يبطش بها ، وتجب فيها الدية . وإن بلغ حدا يتكلم مثله ، فلم يتكلم ، فقطع لسانه  ، لم تجب فيه الدية ; لأن الظاهر أنه لا يقدر على الكلام ، ويجب فيه ما يجب في لسان الأخرس . وإن كبر فنطق ببعض الحروف ، وجب فيه بقدر ما ذهب من الحروف ; لأننا تبينا أنه كان ناطقا . 
وإن كان قد بلغ إلى حد يتحرك بالبكاء وغيره ، فلم يتحرك ، فقطعه قاطع ، فلا دية فيه ; لأن الظاهر أنه لو كان صحيحا لتحرك . وإن لم يبلغ إلى حد يتحرك ، ففيه الدية ; لأن الظاهر سلامته . وإن قطع لسان كبير ، وادعى أنه كان أخرس  ، ففيه مثل ما ذكرنا فيما إذا اختلفا في شلل العضو المقطوع  على ما ذكرناه فيما مضى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					