( 7731 ) فصل : قال وحكم سائر آلات الصيد  حكم المعراض ، في أنها إذا قتلت بعرضها ولم تجرح ، لم يبح الصيد ، كالسهم يصيب الطائر بعرضه فيقتله ، والرمح والحربة والسيف يضرب به صفحا فيقتل ، فكل ذلك حرام . وهكذا إن أصاب بحده فلم يجرح ، وقتل بثقله ، لم يبح ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ما خرق ، فكل   } . ولأنه إذا لم يجرحه ، فإنما يقتله بثقله ، فأشبه ما أصاب بعرضه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					