( وإن ادعت انقضاءها ) أي العدة ( بالشهور لم يقبل قولها ) بلا بينة    ( والقول قول الزوج ) لأن الاختلاف في ذلك ينبني على الاختلاف في وقت الطلاق ، والقول قول الزوج فيه ( إلا أن يدعي ) الزوج  [ ص: 348 ]   ( انقضاءها ليسقط نفقتها  ، مثل أن يقول : في محرم طلقتك في شوال ) فقد انقضت عدتك وسقطت نفقتك ( فتقول هي بل ) طلقتني ( في ذي القعدة ) فعدتي ونفقتي باقيتان ( فقولها ) لأن الأصل عدم سقوط ذلك ( فإن ادعت ذلك ) أي عدم انقضاء عدتها ( ولم يكن لها نفقة )  كبائن وحائل ( قبل قولها ) لأنها مقرة على نفسها بما هو الأغلظ عليها ( ولو انعكس الحال فقال ) في المحرم ( طلقتك في ذي القعدة ) فلم تنقض عدتك ( فلي رجعتك فقالت بل ) طلقتني ( في شوال ) فانقضت عدتي ( فلا رجعة لك فقوله ) لأنه يقبل قوله في أصل الطلاق فقبل قوله في وقته والأصل بقاء العصمة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					