( الرابع ) قال ابن رشد  في آخر سماع أشهب    : لكل أمير إقليم قبض صدقات إقليمه  دون من سواه من الأمراء ، وليس لساعي المدينة  أن يأخذ ممن مر به من أهل العراق  ، قال سحنون  في رجل له أربعون شاة في أربعة أقاليم : يأخذ كل أمير ربع شاة يأتيه بشاة يكون له ربعها ، وإن أخذ منه كل أمير قيمة ربع شاة أجزأ ، وإن كان له خمسة أوسق في كل إقليم وسق أعطى لكل أمير زكاة وسق ، وإن كان الولاة غير عدول أخرج ما لزمه كما ذكرنا . 
				
						
						
