( ويجب )  [ ص: 182 ] لإجزاء الحجر  أيضا ( ثلاث مسحات ) للنهي الصحيح عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار ( ولو ) بطرفي حجر بأن لم يتلوث في الثانية فتجوز هي والثالثة بطرف واحد  ؛  لأنه إنما خفف النجاسة فلم يؤثر فيه الاستعمال بخلاف الماء ولكون التراب بدله أعطي حكمه أو ( بأطراف حجر ) ثلاثة  ؛  لأن القصد عدد المسحات مع الإنقاء وبه فارق عده في الجمار واحدة  ؛  لأن القصد عدد الرميات 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					