وأما قوله : وما أهل لغير الله به  فإن ظاهره يقتضي تحريم ما سمي عليه غير الله  ؛ لأن الإهلال هو إظهار الذكر والتسمية ، وأصله استهلال الصبي إذا صاح حين يولد ، ومنه إهلال المحرم ؛ فينتظم ذلك تحريم ما سمي عليه الأوثان على ما كانت العرب تفعله ، وينتظم أيضا تحريم ما سمي عليه اسم غير الله أي اسم كان  ، فيوجب ذلك أنه لو قال عند الذبح : " باسم زيد  أو عمرو   " أن يكون غير مذكى ، وهذا يوجب أن يكون ترك التسمية عليه موجبا تحريمها وذلك لأن أحدا لا يفرق بين تسمية زيد على الذبيحة وبين ترك التسمية رأسا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					