قال : ومن جعل مسجدا تحته سرداب أو فوقه بيت وجعل باب المسجد إلى الطريق ، وعزله عن ملكه  فله أن يبيعه ، وإن مات يورث عنه ; لأنه لم يخلص لله تعالى لبقاء حق العبد متعلقا به ، ولو كان السرداب لمصالح المسجد جاز كما في مسجد بيت المقدس    . وروى الحسن  عنه أنه قال : إذا جعل السفل مسجدا وعلى ظهره مسكن فهو مسجد ; لأن المسجد مما يتأبد ، وذلك يتحقق في السفل دون العلو . وعن  محمد  على عكس هذا ; لأن المسجد معظم ، وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل يتعذر تعظيمه .  [ ص: 235 ] وعن  أبي يوسف  أنه جوز في الوجهين حين قدم بغداد  ورأى ضيق المنازل فكأنه اعتبر الضرورة . 
وعن  محمد  أنه حين دخل الري  أجاز ذلك كله لما قلنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					