ويسن رد السلام بها  ولو من ناطق  ،  ويجوز الرد بقوله وعليه والتشميت بقوله يرحمه الله لانتفاء الخطاب  ،  ويسن لمن عطس أن يحمده ويسمع نفسه خلافا لما في الإحياء وغيره . ولو قال المصلي قاف أو صاد أو نون وقصد به كلام الآدميين  بطلت  ،  وكذا إن لم يقصد شيئا نظير ما مر وبحثه بعض المتأخرين هنا أو القرآن لم تبطل  ،  وعلم من ذلك أن المراد بالحرف غير المفهم الذي لا تبطل به هو مسمى الحرف لا اسمه ( ولو سكت طويلا ) ولو بنوم ممكن مقعده في غير ركن قصير ( بلا غرض لم تبطل ) صلاته ( في الأصح ) ; لأنه غير مخل بهيئتها . والثاني تبطل لإشعاره بالإعراض عنها  ،  أما تطويل الركن القصير فتبطل به كما سيأتي في الباب الآتي  ،  واحترز بالطويل عن القصير فلا يضر جزما وبلا غرض عن السكوت لتذكر شيء نسيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					