( و ) تكره ( الصلاة في الحمام ) ولو في مسلخه لخبر { الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام } ولأنه مأوى الشياطين على أصح العلل ، وخرج بالحمام سطحها فلا تكره فيه كما ذكره الوالد رحمه الله تعالى في شرحه عن الزبد . ويؤخذ من العلة عدم الكراهة [ ص: 63 ] في الحمام الجديد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لانتقاء العلة فيها مع انتفاء ما علل به أيضا من كشف العورات فيها واشتغال القلب بمرور الناس وغلبة النجاسة فيه إذ لا يصير مأوى الشياطين إلا بكشف العورة فيه ، ومثل الحمام كل محل معصية ( و ) في ( الطريق ) والبنيان وقت مرور الناس به كالمطاف ; لأنه يشغله بخلاف الصحراء الخالي عن الناس كما صححه في التحقيق وقيل لغلبة النجاسة للنهي عن الصلاة في قارعة الطريق ، وهي أعلاه ، وقيل صدره وقيل ما برز منه ، والجميع متقارب ، والمشهور أن كل واحدة علة مستقلة فلا ينتفي الحكم بانتفاء بعضها .


