( ولو )   ( فات النفل المؤقت ) كصلاة العيد والضحى والرواتب    ( ندب قضاؤه ) أبدا ( في الأظهر ) للأحاديث الصحيحة  [ ص: 122 ] في ذلك كقضائه صلى الله عليه وسلم سنة الصبح في قصة الوادي بعد طلوع الشمس وسنة الظهر البعدية بعد العصر لما اشتغل عنها بالوفد ; ولأنها صلاة مؤقتة فقضيت كالفرائض  ،  ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر كما صرح به ابن المقري    . والثاني لا يقضى كغير المؤقت وخرج بالمؤقت ذو السبب ككسوف واستسقاء وتحية فلا مدخل للقضاء فيه  ،  والصلاة بعد الاستسقاء شكرا عليه لا قضاء نعم لو قطع نفلا مطلقا استحب قضاؤه  ،  وكذا لو فاته ورده من النفل المطلق  كما قاله الأذرعي    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					