( ويكره ) للإمام ( التطويل ليلحق آخرون )  لما فيه من ضرر الحاضرين مع تقصير من لم يحضر بعدم المبادرة  ،  لا سيما وفي عدم انتظارهم حث على مبادرتهم لها وسواء أجرت عادتهم بالحضور أم لا  ،  وما ورد في عدة أحاديث صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل الأولى ليدركها الناس فيكون مستثنى من إطلاقهم ما لم يبالغ في تطويلها غير مناف لما تقرر  ،  إذ تطويله عليه الصلاة والسلام لها على الثانية ليس لهذا القصد  ،  وإنما هو لكون النشاط فيها أكثر والوسوسة أقل  ،  ومن صرح بأن حكمته إدراك قاصد الجماعة لها مراده به أنه من فوائدها لا أنه يقصد تطويلها لذلك . 
وقول الراوي كي يدركها الناس تعبير بحسب ما فهمه لا أنه عليه الصلاة والسلام قصد ذلك  ،  فالحق ما قالوه من تطويل الأولى على الثانية وأنه لا منافاة  ،  وأيضا  [ ص: 147 ] فالكراهة هنا في تطويل زائد على هيئات الصلاة . ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من هيئاتها  ،  وجزمهم بالكراهة هنا وحكايتهم للخلاف في المسألة عقبها ظاهر لتأكد حق الداخل ثم بلحوقه فيما يتوقف انتظاره فيه على إدراك الركعة أو الجماعة فعذر بانتظاره بخلافه هنا ; ولأن تلك فيمن دخل وأحس به الإمام بخلافه هنا  ،  ولو أقيمت الصلاة كره الانتظار  أيضا . وقول الماوردي    : ولو أقيمت الصلاة لم يحل للإمام أن ينتظر من لم يحضر  لا يختلف المذهب فيه معناه كما أفاده الوالد  رحمه الله تعالى لا يحل حلا مستوي الطرفين  ،  فيكره تنزيها  ،  وإن جزم في العباب بالحرمة بحسب ما فهمه . 
     	
		
				
						
						
