( وحر    )  ،  وإن لم يكن وقت الظهر كما شمله إطلاقه تبعا لأصله وجرى عليه في التحقيق  ،  وتقييده بوقت الظهر في المجموع والروضة وأصلها جرى على الغالب ولا فرق بين أن يجد ظلا يمشي فيه أو لا  ،  وبه فارق مسألة الإبراد المتقدمة خلافا  [ ص: 157 ] لجمع توهموا اتحادهما ( وبرد ) ليلا ونهارا ( شديدان ) بخلاف الخفيف منهما  ،  ولا فرق بين أن يكونا مألوفين في ذلك المحل أو لا خلافا للأذرعي  ،  إذ المدار على ما يحصل به التأذي والمشقة فحيث وجد كان عذرا  ،  وإلا فلا  ،  وما ذكره المصنف  هنا من كونهما من الخاص تبع فيه المحرر وعدهما في الروضة كالشرح من العام  ،  ولا تعارض بينهما كما أشار إليه الشارح  ،  فالأول محمول على ما إذا أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها فيكونان من الخاص  ،  والثاني على ما إذا أحس بهما قويها فيحس بهما ضعيفها من باب أولى فيكونان من العام . 
     	
		
				
						
						
