[ ص: 137 ] ولا يكره استقبالها باستنجاء أو جماع أو إخراج ريح أو فصد أو حجامة    ( ويبعد ) عن الناس في الصحراء أو نحوها ولو في البول إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا يشم له ريح . 
ويسن أن يغيب شخصه حيث أمكن للاتباع ( ويستتر ) عن أعين الناس لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { من أتى الغائط فليستتر  ،  فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به  ،  فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم  ،  من فعل فقد أحسن  ،  ومن لا فلا حرج عليه   } ويحصل الستر بمرتفع قدر ثلثي ذراع وقد قرب منه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي ولو براحلته ونحو ذيله  ،  ولا بد هنا أخذا مما تقدم في الستر عن القبلة أن يكون الساتر عريضا ومرتفعا في حق القائم إلى محاذاة سرته  ،  بخلاف الساتر للمصلي كما هو ظاهر . 
نعم إن كان في محل مسقف أو يمكن تسقيفه كفاه الستر بنحو جدار وإن تباعد عنه  [ ص: 138 ] أكثر من ثلاثة أذرع ولا يكفي مثل ذلك في القبلة  ،  وبعضهم توهم اتحاد الموضعين فاحذره  ،  ومحل عد ذلك من الآداب إذا لم يكن بحضرة من يرى عورته ممن لا يحل له نظرها  ،  أما بحضرته فيكون واجبا  ،  إذ كشفها بحضرته حرام كما صرح به في شرح  مسلم  واعتمده المتأخرون وهو ظاهر . 
ووجوب غض البصر لا يمنع الحرمة عليه خلافا لمن توهمه  ،  ولو أخذه البول وهو محبوس بين جماعة جاز له التكشف وعليهم الغض  ،  فإن احتاج للاستنجاء وقد ضاق الوقت ولم يجد إلا ماء بحضرة الناس جاز له كشفها أيضا كما بحثه بعضهم فيهما  ،  وظاهر التعبير بالجواز في الثانية أنه لا يجب فيها والأوجه الوجوب  ،  وفارق ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى في نظيرها من الجمعة حيث خاف فوتها إلا بالكشف المذكور حيث جعله جائزا لا واجبا . 
قال : لأن كشفها يسوء صاحبها بأن للجمعة بدلا ولا كذلك الوقت 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					