( والعبد )  ،  وإن كان صبيا    ; لأن صلاته معتد بها  ،  ولأن ذكوان  مولى عائشة  كان يؤمها  ،  رواه  البخاري    . نعم الحر أولى منه  ،  وإن قل ما فيه من الرق  ،  إلا إن تميز بنحو فقه كما سيأتي والحر في صلاة الجنازة  أولى مطلقا ; لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة  ،  والظاهر تقديم المبعض على كامل الرق ومن زادت حريته على من نقصت منه  ،  وتكره إمامة الأقلف  ،  وإن كان بالغا كما ذكره شريح  في روضه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					