( ومستحق المنفعة ) يعني من جاز له الانتفاع بمحل كما أشارت إليه عبارة المحرر ( بملك ) له ( ونحوه ) كإجارة  ،  وإعارة ووقف ووصية  ،  وإذن سيد  [ ص: 184 ]   ( أولى ) بالإمامة فيما سكنه بحق من غيره  ،  وإن تميز بسائر ما مر فيؤمهم إن كان أهلا ( فإن لم يكن ) المستحق للمنفعة حقيقة  ،  وهو ما سوى المستعير لعدم جواز الإنابة إلا لمن له الإعارة  ،  والمستعير من المالك لا يعير  ،  وكذا القن المذكور سواء أكان السيد والمعير حاضرا أم غائبا ( أهلا ) للإمامة كما مر كامرأة لرجال أو للصلاة ككافر  ،  وإن تميز سائر ما مر ( فله ) استحبابا حيث كان غير محجور عليه ( التقديم ) لأهل يؤمهم لخبر  مسلم    { لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه    } وفي رواية لأبي داود    { في بيته ولا في سلطانه   } . أما المحجور عند دخولهم منزله لمصلحته  ،  وكان زمنها بقدر زمن الجماعة  فالمرجع لإذن وليه  ،  فإن أذن لواحد تقدم  ،  وإلا صلوا فرادى . 
     	
		
				
						
						
