( ولا يشترط للإمام ) في صحة القدوة به في غير الجمعة ( نية الإمامة )   [ ص: 212 ] والجماعة لكونه مستقلا بخلاف المقتدي لتبعيته له  ،  أما في الجمعة فتلزمه نية الإمامة مع التحرم إن لزمته الجمعة ولو زائدا على الأربعين وإلا فلا تنعقد له  ،  فإن لم تلزمه وأحرم بها وهو زائد عليهم اشترطت أيضا وإلا فلا  ،  ومر في المعادة أنه تلزمه فيها نية الإمامة ومثلها في ذلك المنذورة جماعة إذا صلى فيها إماما فهي كالجمعة أيضا ( ويستحب ) له نية الإمامة للخروج من خلاف الموجب لها وليحوز فضيلة الجماعة  ،  فإن لم ينوها ولو لعدم علمه بالمقتدين لم تحصل له  ،  وإن حصلت لهم بسببه وإن نواها في الأثناء حازها من حين نيته  ،  ولا تنعطف على ما قبلها وفارق ما لو  [ ص: 213 ] نوى صوم نفل قبل الزوال حيث أثيب على الصوم من أول النهار بأن صومه لا يمكن أن يتبعض صوما وغيره  ،  بخلاف الصلاة فإنه يمكن تبعيضها جماعة وغيرها  ،  وإنما اعتد بنية الإمامة مع التحرم ولم يدخل في الصلاة فضلا عن كونه إماما لأنه سيصير إماما  ،  ولهذا قال الأذرعي    : إن القول بعدم صحتها معه غريب  ،  ويبطله وجوبها على إمام الجمعة عند التحرم ( فإن )   ( أخطأ ) الإمام ( في تعيين تابعه ) ولم تكن صلاته جمعة أو ما في معناها  كأن نوى الإمامة بزيد فتبين أنه عمرو ( لم يضر ) إذ خطؤه في النية لا يزيد على تركها وهو جائز له  ،  أما لو نوى ذلك في الجمعة أو ما ألحق بها فإنه يضر  ،  لأن ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه كما مر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					