( و ) من شروط صحة القدوة توافق نظم صلاتيهما في الأفعال الظاهرة فحينئذ ( تصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس ) أي القاضي بالمؤدي والمتنفل بالمفترض وفي العصر بالظهر نظرا لاتفاق الفعل في الصلاة وإن تخالفت النية .
واحتج الشافعي رضي الله عنه على اقتداء المفترض بالمتنفل بخبر الصحيحين { أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة } وفي رواية للشافعي { هي له تطوع ولهم مكتوبة } ( وكذا الظهر ) ونحوه كالعصر ( بالصبح والمغرب وهو ) أي المقتدي حينئذ ( كالمسبوق ) فيتم صلاته بعد سلام إمامه .


