( ولو سبق إمامه بالتحرم  لم  [ ص: 231 ] تنعقد ) صلاته بالأولى مما مر في مقارنته له فيها وذكره هنا توطئة لما بعده ( أو بالفاتحة أو التشهد ) بأن فرغ من ذلك قبل أن يشرع إمامه فيه ( لم يضر ويجزيه ) لأنه أتى به في محله من غير مخالفة فاحشة ( وقيل ) لا يجزيه و ( تجب إعادته ) مع فعل الإمام أو بعده وهو الأولى  ،  فإن لم يعده بطلت لأن فعله مترتب على فعله فلا يعتد بما سبقه  ،  ويستحب مراعاة هذا الخلاف  ،  بل يستحب ولو في سرية أن يؤخر جميع فاتحته عن فاتحة إمامه إن ظن أن يقرأ بعدها  ،  وإنما قدمنا رعاية هذا الخلاف على خلاف البطلان بتكرير الركن القولي لقوة هذا وعملا بالقاعدة  ،  كما يؤخذ من كلامهم أنه لو تعارض خلافان قدم أقواهما وهذا من ذلك  ،  وحديث { فلا تختلفوا عليه   } يؤيده  ،  وهذا الذي قررناه أوجه مما في الأنوار في التقدم بقولي : إنه لا تسن إعادته للخروج من الخلاف لوقوعه في هذا الخلاف  ،  وفيه أيضا أنه لو علم أن إمامه يقتصر على الفاتحة أو سورة قصيرة ولا يتمكن من إتمام الفاتحة  فعليه أن يقرأ الفاتحة مع قراءته  ،  لكن الذي أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى عدم وجوب ذلك على المأموم الموافق فيها فقد قال صاحب الأنوار كالشيخين  وغيرهما : والزحام والنسيان والبطء في القراءة واشتغال الموافق بدعاء الافتتاح والتعوذ أعذار  ،  فلو ركع الإمام ولم تتم فاتحة المأموم للبطء أو الاشتغال  ،  أو تذكر أنه نسي أو شك في فواتها قبل الركوع وجبت القراءة والسعي خلف الإمام ما لم يزد التخلف على ثلاثة أركان ا هـ . 
فقوله فعليه أن يقرأ الفاتحة معه مراده به الاستحباب  ،  فعلم من ذلك أن محل استحباب تأخير فاتحته إن رجا أن إمامه يسكت بعد الفاتحة  [ ص: 232 ] قدرا يسعها أو يقرأ سورة تسعها وأن محل ندب سكوت الإمام إذا لم يعلم أن المأموم قرأها معه أو لا يرى قراءتها   ( ولو تقدم ) على إمامه ( بفعل كركوع وسجود )  ،  ( فإن كان ) ذلك ( بركنين ) فعليين متواليين سواء أكانا طويلين أم قصيرين ( بطلت ) صلاته إن كان عامدا عالما بتحريمه للمخالفة الفاحشة  ،  بخلاف ما إذا كان ساهيا أو جاهلا فإنه لا يضر  ،  غير أنه لا يعتد له بهما  ،  فإن لم يعد للإتيان بهما مع إمامه لسهوه أو جهله أتى بعد سلام الإمام بركعة وإلا أعادها . 
قال في أصل الروضة : ولا يخفى بيان السبق بركنين من قياس ما ذكرناه في التخلف  ،  ولكن مثله العراقيون  بأن ركع قبله  ،  فلما أراد أن يركع رفع فلما أراد أن يرفع سجد  ،  وهو مخالف لما سبق في التخلف فيجوز أن يستويا بأن يقدر مثل ذلك هنا أو بالعكس وأن يختص هذا بالتقدم لفحشه ا هـ . 
والمعتمد أن التقدم كالتأخر  ،  وذكر  النسائي  أنه ظاهر كلام الشيخين  ،  وأفهم كلام المصنف  أنه لو تقدم أو تأخر بركنين وكان أحدهما فعليا والآخر قوليا أنه لا يضر وهو كذلك  ،  ومثله صاحب الأنوار بالفاتحة والركوع ( وإلا ) بأن كان التقدم بأقل من ركنين سواء أكان بركن أم بأقل أم بأكثر ( فلا ) تبطل صلاته وإن كان عامدا عالما لقلة المخالفة  ،  وله انتظاره فيما سبقه به كأن ركع قبله  ،  ويسن الرجوع إليه ليركع معه إن كان متعمدا للسبق جبرا لما فاته  ،  فإن كان ساهيا به فهو مخير بين انتظاره والعود والسبق بركن عمدا كأن ركع ورفع والإمام قائم حرام لخبر { أما يخشى الذي يرفع رأسه  [ ص: 233 ] قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار   } ويؤخذ من ذلك أن السبق ببعض ركن كأن ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في الركوع  أنه كالسبق بركن وهو كذلك كما جرى عليه الشيخ    ( وقيل تبطل بركن ) تام في العمد والعلم لمناقضته الاقتداء  ،  بخلاف التخلف إذ لا يظهر فيه فحش مخالفة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					