( لا فائتة الحضر )  ولو على احتمال  ،  ومثل ذلك في جميع ما يأتي سفر يمتنع القصر فيه فلا يقصرها وإن قضاها في السفر بالإجماع ولأنها ثبتت في ذمته تامة فلا يبرأ منها إلا بفعلها كذلك  ،  ولو سافر وقد بقي من الوقت ما لا يسعها  فإن كانت قضاء لم تقصر وإلا قصرها . قيل وعلم من هذه العبارة أنه إن فعل في السفر ركعة فأكثر قصرها وإلا فلا ومقتضى كلامهم خلافه . 
     	
		
				
						
						
