( وشرط الحجر  أن لا يجف النجس ) من محله بحيث لا يقلعه الحجر فيتعين الماء  ،  وأن لا يكون به رطوبة من غير عرق  ،  أما منه فالأوجه عدم تأثيره خلافا للأذرعي    ( ولا ينتقل ) النجس عن الموضع الذي أصابه عند الخروج فيصير كما لو طرأت عليه نجاسة من خارج ( ولا يطرأ ) على المحل المتنجس بالخارج ( أجنبي ) طاهر أو نجس  ،  وقول الشارح  من النجاسات يقال عليه مثله ما إذا ورد عليه شيء من الطاهرات الرطبة  ،  فإن كانت جافة لم يمتنع الحجر  ،  وحينئذ فيصح أن يقال خرج النجس الطاهر وفيه تفصيل  ،  والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد . 
نعم لو يبس بوله قبل استنجائه ثم بال ثانيا وبل الثاني ما بله الأول جاز الحجر  ،   [ ص: 149 ] ومثله الغائط المائع فإن جف الخارج أو انتقل أو طرأ نجس آخر تعين الماء ولو استنجى بحجر مبلول لم يصح استنجاؤه لأن بلله يتنجس بنجاسة المحل ثم ينجسه فيتعين الماء ( ولو ندر ) الخارج ( أو انتشر فوق العادة ) أي عادة غالب الناس ( ولم يجاوز صفحته ) إن كان غائطا ( وحشفته ) إن كان بولا ( جاز الحجر ) وما في معناه ( في الأظهر ) في ذلك إلحاقا له لتكرر وقوعه بالمعتاد . 
والثاني لا بل يتعين الماء فيه لأن جواز الحجر تخفيف من الشارع ورد فيما تعم به البلوى فلا يلحق به غيره  ،  ولو تقطع الخارج تعين في المنفصل الماء وإن لم يجاوز صفحته ولا حشفته  ،  فإن تقطع وجاوز بأن صار بعضه باطن الألية أو في الحشفة وبعضه خارجها فلكل حكمه . 
قيل والأوجه أخذا مما يأتي في الصوم من العفو عن خروج مقعدة المبسور وردها بيده أن من ابتلي هنا بمجاوزته الصفحة أو الحشفة دائما عفي عنه فيجزيه الحجر للضرورة  ،  وظاهر كلامهم يخالفه إلا أن يحمل على من فقد الماء ( ويجب ) في الاستنجاء بالحجر ليجزي ( ثلاث مسحات ) لما رواه  مسلم  عن  سلمان  قال { نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار   } ( ولو بأطراف حجر ) إذ المقصود عدد المسحات  ،  بخلاف رمي الجمار لا يكفي له حجر بثلاثة أطراف عن ثلاث رميات لأن المقصود ثم عدد الرمي وهنا عدد المسحات 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					