( ولو رعف ) بتثليث عينه والفتح أفصح  ،  وهو مثال لا قيد ; لأن المدار على بطلان الصلاة   ( الإمام المسافر ) القاصر    ( واستخلف ) لبطلان صلاته برعافه ; لأنه لا يعفى عنه سواء أكان قليلا أم كثيرا لاختلاطه بغيره من الفضلات مع ندرته فلا يشق الاحتراز عنه  ،  وهذا هو مقتضى كلام الشيخين  وجماعة من الأئمة . وقال القمولي  في البحر نقلا عن  الشيخ أبي حامد  والمحاملي  رد ا على أبي غانم  صاحب ابن سريج  في تأويل نص المختصر . وإنما الخلاف في الاستخلاف بعذر وهذا استخلاف قبل وجود الدم لتكثير المبطل للصلاة فقد صرح بأن القليل من الرعاف لا يبطل وهو موافق لترجيح الرافعي  ،  لكن النووي  رجح العفو عن الكثير أيضا . وفي المجموع حكاية ما ذكره القمولي  ،  قال البكري    : وما يتخيل أن في دم الرعاف غيره من الفضلات خيال لا طائل تحته ا هـ . 
والمعتمد الأول ( متما ) وإن لم يكن مقتديا به ( أتم المقتدون ) المسافرون ولو لم ينووا الاقتداء به لصيرورتهم مقتدين به حكما بمجرد الاستخلاف ومن ثم لحقهم سهوه وتحمل سهوهم . نعم لو نووا فراقه عند إحساسه بأول رعافه أو حدثه  [ ص: 267 ] قبل تمام استخلافه قصروا ا كما لم يستخلفه هو ولا المأموم أو استخلف قاصرا ( وكذا لو عاد الإمام واقتدى به ) يلزمه الإتمام لاقتدائه بمتم في جزء من صلاته  ،  واحترز بقوله واستخلف متما عما لو استخلف قاصرا أو استخلفوه أو لم يستخلفوا أحدا فإنهم يقصرون  ،  ولو استخلف المتمون متما والقاصرون قاصرا  فلكل حكمه ( ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت ) بعد ذلك ( صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا ) أو ما في معناه من كونه ذا نجاسة خفية لما مر من صحة الصلاة خلف هؤلاء وحصول الجماعة بهم ( أتم ) ; لأنها صلاة وجب عليه إتمامها فامتنع عليه قصرها كفائتة الحضر  ،  وخرج " بفسدت " صلاته ما لو بان عدم انعقادها فله قصرها  ،  والضابط كما أفاده الأذرعي  أن كل ما عرض بعد موجب الإتمام فساده يجب إتمامه وما لا فلا  ،  ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه كما في المجموع الإتمام  ،  ولو فقد الطهورين فشرع بنية الإتمام فيها ثم قدر على الطهارة  قال المتولي  وغيره : قصر ; لأن فعله ليس بحقيقة صلاة . 
قال الأذرعي    : ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها  ،  والمذهب خلافه ا هـ . والأوجه الأول ; لأنها وإن كانت صلاة شرعية لم يسقط بها طلب فعلها وإنما أسقط حرمة الوقت فقط  ،  وكذا يقال فيمن صلى بتيمم بمن تلزمه الإعادة بنية الإتمام ثم أعادها    . 
     	
		
				
						
						
