ورابعها دوام سفره إلى عقد الثانية كما سيذكره بقوله ولو جمع تقديما فصار إلى آخره   ( وإذا أخر ) الصلاة ( الأولى ) إلى وقت الثانية    ( لم يجب الترتيب ) بينهما ( و ) لا ( الموالاة و ) لا ( نية الجمع ) في الأولى ( على الصحيح ) ; لأن الوقت هنا للثانية  ،  والأولى هي التابعة فلم يحتج لشيء من تلك الثلاثة ; لأنها إنما اعتبرت ثم لتحقق التبعية لعدم صلاحية الوقت للثانية . نعم تسن هذه الثلاثة هنا والثاني يجب ذلك كما في جمع التقديم  ،  وفرق الأول بما تقدم من التعليل ( و ) الذي ( يجب ) هنا أمران : أحدهما دوام سفره إلى تمامهما وسيذكره  ،  وثانيهما ( كون التأخير بنية الجمع ) أي يجب أن ينوي  [ ص: 279 ] قبل خروج وقت الأولى ; لأن التأخير قد يكون معصية كالتأخير لغير الجمع  ،  وقد يكون مباحا كالتأخير له فلا بد من نية تميز بينهما  ،  ولو قدم النية على الوقت كما لو نوى في أول السفر أنه يجمع كل يوم لم تكفه على أشبه احتمالين ذكرهما الروياني  عن والده ; لأن الوقت لا يصلح للجمع  ،  والقياس على نية الصوم غير صحيح لخروجها عن القياس فلا يقاس عليها  ،  ويؤخذ من قوله : الجمع اشتراط نية إيقاعها في وقت الثانية  ،  فلو نوى التأخير فقد عصى وصارت الأولى قضاء  ،  ولا بد من وجود النية المذكورة في زمن لو ابتدئت الأولى فيه لوقعت أداء  ،  كذا في الروضة وأصلها نقلا عن الأصحاب  ،  وفي المجموع وغيره عنهم  ،  وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثر  ،  فإن ضاق وقتها بحيث لا يسعها عصى وصارت قضاء  ،  وهو مبين كما قال الشارح    : إن مراده بالأداء في الروضة الأداء الحقيقي بأن يأتي بجميع الصلاة قبل خروج وقتها  ،  بخلاف الإتيان بركعة منها في الوقت والباقي بعده  ،  فتسميته أداء بتبعية ما بعد الوقت لما فيه كما تقدم في كتاب الصلاة  ،  وقد علم مما تقرر أن كلام الروضة محمول على كلام المجموع خلافا لبعضهم  ،  إذ كل من التعبيرين منقول عن الأصحاب  ،  فالمراد بهما واحد  ،  والمعول عليه في الجمع بينهما ما أفاده الشارح  ،  والفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واضح فإن المعتبر ثم كونها مؤداة  ،  والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا  ،  ولا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة  ،  ولا ينافيه قولهم إنها صارت قضاء ; لأنها فعلت خارج وقتها الأصلي وقد انتفى شرط التبعية في الوقت  ،  كذا أفادنيه الوالد  رحمه الله تعالى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					