ثم شرع في الجمع بالمطر  ،  فقال ( ويجوز الجمع ) ولو مقيما لما يجمعه بالسفر ولو جمعة مع العصر خلافا للروياني    ( بالمطر ) وإن كان ضعيفا بشرط أن يبل الثوب  ،  ونحو المطر مثله كثلج وبرد ذائبين كما سيأتي وشفان  ،  وهو ريح باردة فيها مطر خفيف ( تقديما ) بشروطه السابقة لما في الصحيحين عن  ابن عباس    { صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة  الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا . زاد  مسلم    : من غير خوف ولا سفر   } . قال  الشافعي   كمالك  رضي الله عنهما : أرى ذلك بعذر المطر .  [ ص: 281 ] واعترض بروايته أيضا من غير خوف ولا مطر  ،  وأجيب بأنها شاذة  ،  أو ولا مطر كثير أو مستدام فلعله انقطع في أثناء الثانية  ،  أو أراد بالجمع التأخير بأن أخر الأولى إلى آخر وقتها وأوقع الثانية في أول وقتها فاندفع أخذ أئمة بظاهرها ( والجديد منعه تأخيرا ) إذ استدامة المطر لا اختيار للجامع فيها  ،  فقد ينقطع فيؤدي إلى إخراجها عن وقتها من غير عذر بخلاف السفر  ،  والقديم جوازه ونص عليه أيضا في الإملاء قياسا على السفر . 
     	
		
				
						
						
