وهي كغيرها من الخمس في الأركان والشروط والآداب ( إنما )   ( تتعين ) أي تجب عينا ( على كل ) مسلم  كما علم من كلامه في كتاب الصلاة ( مكلف ) أي بالغ عاقل وألحق به متعد بمزيل عقله فيلزمه قضاؤها ظهرا ( حر ذكر مقيم ) بمحلها أو بمحل يسمع فيه نداؤها ( بلا مرض ونحوه ) كجوع وعطش وعري وخوف  ،  وشمل ذلك أجير العين حيث أمن فساد العمل في غيبته كما هو الظاهر لخبر { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة  ،  إلا امرأة أو مسافر أو عبد أو مريض   } رواه  الدارقطني  وغيره  ،  كذا نقله الشارح  هنا  [ ص: 285 ] وهو صحيح  ،  فقد قال ابن مالك  وقال أبو الحسن بن عصفور    : فإن كان الكلام الذي قبل إلا موجبا جاز في الاسم الواقع بعد إلا وجهان أفصحهما النصب على الاستثناء  ،  الآخر أن تجعله مع إلا تابعا للاسم الذي قبله فتقول : قام القوم إلا زيدا بنصبه ورفعه  ،  وعليه يحمل قراءة من قرأ فشربوا منه إلا قليل منهم بالرفع وفي صحيح  البخاري    { فلما تفرقوا أحرموا كلهم إلا  أبو قتادة    } والله أعلم . وقال  ابن جني  في شرح اللمع : ويجوز أن تجعل إلا صفة ويكون الاسم الذي بعد إلا معربا بإعراب ما قبلها  ،  تقول : قام القوم إلا زيد ورأيت القوم إلا زيدا ومررت بالقوم إلا زيد فيعرب ما بعد إلا إعراب ما قبلها لأن الصفة تتبع الموصوف  ،  وكان القياس أن يكون الإعراب على إلا لكن إلا حرف لا يمكن إعرابه فنقل إعرابه إلى ما بعده . ألا ترى أن غير لما كانت اسما ظهر الإعراب فيها إذا كانت صفة تقول : قام القوم غير زيد  ،  ورأيت القوم غير زيد  ،  ومررت بالقوم غير زيد انتهى . 
على أنه نقل عن الصدر الأول أنهم كانوا يكتبون المنصوب بهيئة المرفوع  ،  لأن ما بعد إلا منصوب بها أو أنه خبر مبتدإ محذوف  ،  فلا جمعة على صبي ومجنون كما علم مما مر في الصلاة  ،  والمغمى عليه كالمجنون  ،  ولا على من فيه رق وإن قل كما يأتي  ،  وامرأة ومسافر سفرا مباحا ولو قصيرا لاشتغاله  ،  ولا على مريض  ،  والخنثى كالمرأة لاحتمال أنوثته  ،  ويجب أمر الصبي بها كغيرها من بقية الصلوات كما مر . ويستحب لمالك القن أن يأذن له في حضورها  ،  ولعجوز في ثياب بذلتها مع أمن الفتنة أيضا حضورها كما علم مما مر أول الجماعة . ويستحب أيضا لمريض أطاقه . وضابطه أن يلحقه بحضورها مشقة كمشقة مشيه في المطر ونحوه وإن نازع الأذرعي  فيه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					